طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر “ناجز”.. وزارة العدل تجيب

طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر “ناجز”.. وزارة العدل تجيب
كتب بواسطة: محمد سميح | نشر في 

كشفت وزارة العدل اليوم الاثنين، عن طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر منصة "ناجز" الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وأوضحت الوزارة أن خطوات رفع إيقاف الخدمات عبر "ناجز" هي كالتالي:

  • تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية بحساب النفاذ الوطني.
  • اختيار باقة "التنفيذ".
  • الدخول إلى خدمة "طلب إصدار قرار رفع 34" أو "طلب إصدار قرار رفع 46".
  • اختيار طلب التنفيذ المراد رفع إجراءاته.
  • الضغط على "طلبات إجراء أخرى".
  • اختيار "طلب إصدار قرار رفع 34" أو "طلب إصدار قرار رفع 46".
  • تحديد السبب.

شروط رفع إيقاف الخدمات


إقرأ ايضاً:تقاويم بشرية شهيرة تعتمد على القمر في الحسابات.. «الزعاق» يكشف الحقيقةكيف أحصل على إخلاء طرف متوفي ليس لديه حساب أبشر؟ صندوق التنمية العقارية يجيب

وأكدت الوزارة أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها لرفع إيقاف الخدمات، وهي كالتالي:

  • وجود وكالة سارية المفعول، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الطلب في طلب التنفيذ.
  • وجود صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
  • أن تكون حالة الطلب "قيد التنفيذ" أو "منتهي".
  • عدم وجود طلب على نفس نوع الخدمة (الإجراء).
  • وجود قرار 34 معتمد ولم يتم رفعه، في حال كان طلب رفع الإيقاف بواسطة القرار 34.
  • تم إصدار قرار 46 فعال على الطلب، في حال كان طلب رفع الإيقاف بواسطة القرار 46.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X